مرسوم رقم 73-175
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1229
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وأربعون الف دينار (205400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.