مرسوم رقم 73-175
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1229
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وأربعون الف دينار (205400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .