المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين الجدول « ا »
رقم البابين العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات ..... 90.000 91-34 حظيرة السيارات ........ 40.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ....... 130.000