مرسوم رقم 73-167
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-167 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1212
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (1300000 د.ج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .