المادة 3
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين الملحق الولاية التسمية ومكان الثانوية نوع الثانوية قسنطينة ثانوية العين البيضاء مختلطة المدية ثانوية بوسعادة مختلطة ثانوية الجلفة مختلطة مستغانم ثانوية معسكر بنين ثانوية البيض مختلطة سعيدة الثانوية التقنية بسعيدة بنين المعهد التقنولوجي للتربية بنات بسعيدة باتنة المعهد التقنولوجى للتربية بنات بباتنة الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث مدارس للتعليم - سطيف الثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى وبمقتضى الامر رقم 72-69 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى المرسوم رقم 69 132 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية يرسم ما يلى :