مرسوم رقم 73-154
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-154 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث مدارس للتعليم الثانوى . 1060
المادة 2
تخضع هذه المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد الحسابية والادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .