المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 .
هواري بومدين 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 31 IY 31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 25.000 القسم السابع 37 ΟΙ 37 نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 200.000 رقم الابواب 31 12 31 المصالح الخارجية 37 02 37 نفقات الاستقبال المجموع 225.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح