مرسوم رقم 73-150
مرسوم رقم 73-150 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1025
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.