مرسوم رقم 73-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-150 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1025
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون الف دينار (225.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم