مرسوم رقم 73-122
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 122 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيارت 967
المادة 2
تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم