مرسوم رقم 73-120
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 120 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الساورة . 960
المادة الأولى
تكون ولاية الساورة موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى منطقتين تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم