المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : وادى سعيدة دائرة سعيدة بلدية عين الحجر I الجزء المحدد جنوبا بجبل ذراع وطراب، وغربا بوادي عين الحجر ووادى سعيدة، وشرقا بخط الانحدار 1040م لجبل تيدرناتين ، وشمالا بحدود ال البلدية مع حدود سعيدة ..
بلدية سعيدة الجزء المحدد جنوبا ببلدية عين الحجر وغربا بوادي سعيدة .
المطمر الابيض وسكة الحديد ثم وادى سعيدة من جديد وشرقا سفوح جبال كسكس والمطمر الابيض ووادى سعيدة والطريق الوطني رقم 48 سعيدة - تيارت وشمالا بالحد الرابط لبلدية أولاد خالد.
بلدية أولاد خالد الجزء المحدد جنوبا ببلدية سعيدة وغربا بوادي سعيدة وسفوح جبال كروة وقلمونة، وشرقا بالطريق الوطني رقم 48 سعيدة - تيارت وسفوح جبال قمرود - زايش – مودزياد - كسكس لغاية نقطة سيدى فقيقي، وشمالا بالحد الرابط لبلدية سيدي بوبكر بلدية سيدي بوبكر الجزء المحدد جنوبا ببلدية أولاد خالد، وغربا بسفوح جبال توزالة - طويل - فرن الجمل - القليعة وسيدي مسعود. ويقطع هذا الحد طريق الولاية رقم 15 ويقف عند تقاطع الطريق مع * وادى الكرمة على خط الولاية. والجزء المذكور محدد شرقا بسفوح جبل سوق البرباطة لغاية حد الولاية وشمالا بحد الولاية المنطقة رقم 2 : جبال سعيدة الشرقية والشمالية الشرقية - هضبة المعاليف الجنوبية والجنوبية الغربية.
دائرة سعيدة بلدية سيدي بوبكر الجزء الشرقي من البلدية المحدد بالمنطقة رقم 1 وولاية مستغانم .
بلدية أولاد خالد الجزء الشرقي من البلدية غير الداخل في المنطقة رقم 1.
بلدية سعيدة الجزء الشرقي المحدد غربا بالمنطقة رقم 1 وشرقا ببلدية أولاد خالد وعين الحجر .
بلدية أولاد ابراهيم : بكاملها .
بلدية الحساسنة الجزء الشمالى من البلدية المحدد بغابات الحساسنة الغرابة - والحساسنة الشراقة.
بلدية سيدى أحمد الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 الجزء الشمالى من البلدية المحددة بنقطة غارة بن سلطان والمسلك المؤدى الى مستودع الحلفاء، وغابة الحساسنة. ويمتد هذا الحد بالتالي في خط مستقيم لغاية التقاطع مع مسلك طفراوة جرف سكابة فيستمر حتى الحد المرتبط ببلدية عين الحجر.
بلدية عين الحجر الجزء المحدد جنوبا بوادي وزان والطريق الوطني رقم 55 مولاى العربي مرحوم، وغربا بولاية وهران وشرقا بالمنطقة رقم 1 وشمالا بطريق الولاية رقم 48 سعيدة زقلة .
بلدية داود : الجزء الجنوبي المحدد شمالا بطريق الولاية رقم 48 سعيدة زقلة .
المنطقة رقم 3 : الهضبة الشمالية الغربية دائرة سعيدة بلدية داود الجزء غير الداخل في المطقة رقم 2، بلدية سيدي بوبكر الجزء غير الداخل في المنطقتين 1 و 2 بلدية أولاد خالد الجزء غير الداخل في المنطقتين 1 و 2.
بلدية سعيدة الجزء غير الداخل في المنطقتين 1و 2.
بلدية عين الحجر الجزء الشمالي الغربي المحدد بالطريق الوطني رقم 48 سعيدة زقلة وبلديتي سعيدة وداود.
المنطقة رقم 4 : السهول العليا.
دائرة سعيدة بلدية عين الحجر الجزء الجنوبي من البلدية المحدد شمالا بالمنطقة رقم 2 وشرقا ببلدية سيدى أحمد وغربا وجنوبا بولاية وهران.
بلدية سيدي أحمد الجزء المحدد شمالا بالمنطقة رقم 2 وغربا ببلدية عين الحجر وشرقا ببلدية الحساسنة وجنوبا بالحد المبتدىء من بلدية عين الحجر وولاية وهران ويستمر في المسلك الممتد من وادى فاليت لغاية الطريق الوطني رقم 6 وهران - البيض وعلى امتداد هذا الطريق الوطني لغاية التقاطع مع المسلك الممتد الى سيدى محمد بن سخان فالطريق المؤدى لغاية سيدى محمد بن سخان وعلى امتداد الطريق المبتدىء من هذه النقطة الى السكة الحديدية وهران - بشار وعلى امتداد هذا الخط الحديدي لغاية خلف الله ويتبع مسلك خلف الله - الضاية الزراقات.
بلدية الحساسنة الجزء المحدد شمالا بالمنطقة رقم 2 وغربا ببلدية سيدي أحمد وشرقا بولاية تيارت وجنوبا بمسلك خلف الله - ضاية الزراقات .
المنطقة رقم 5 : السهب والواحة دائرة سعيدة بلدية سيدي أحمد الجزء المحدد شمالا بالمنطقة رقم 4.
بلدية الحساسنة الجزء الجنوبيي المحدد شمالا بالمنطقة رقم 4 دائرة مشرية : مجموع البلديات دائرة العين الصفراء : مجموع البلديات دائرة البيض : مجموع البلديات الملحق رقم 2 الحد الادني والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار ) نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 - المنطقة 4 المنطقة 5 أولا - الاراضي غير المغروسة I - المسقية 2,50 55,00 2,50 2 غير المسقية 60,00 إلى 75,00 50,00 ثانيا - الاراضي المغروسة I المسقية :
أشجار ذات بزور أشجار ذات نوى أشجار الزيتون 2 غير المسقية :
أشجار الزيتون أشجار اللوز أشجار الرمان أشجار التين 500 2,50 42,00 2,50 4,00 2,00 الى 3,50 الى 60,00 60,00 الى 92,00 90,000 إلى 110,00 - جميع المناطق 4,00 5,00 6,000,000 14,00 17,000 20,00 225,00 5,00 كحد أقصى 88,007,00 10,00 12,00 960 الجريدة الرسمية