مرسوم رقم 73-118
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 118 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية وهران 951
المادة الأولى
تكون ولاية وهران موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى سبع مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم