مرسوم رقم 73-113
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-113 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية الجزائر
المادة 2
تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم .