المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة عنابة 1 (1) بلدية عنابة : بكاملها .. 2 (2) بلدية الحجار : بكاملها 3 (3) بلدية بسباس : بكاملها .
(4) بلدية ذريعان : الجزء المحدد :
- شمالا وغربا بوادي خديجة (مسجل خديجة في الخريطة بمقياس 1/500000 خطأ) الى غاية الالتقاء مع الطريق ذي الصالح المشترك 127 • شمالا بالطريق الوطني رقم 16 الى قرية شحاني والممتد غربا بالطريق المؤدى الى المزرعة المسيرة ذاتيا وادى قريج | ضيعة رقم (30) ليلتقى بالطريق البلدي رقم 130
- غربا بالطريق البلدى رقم 138 الى غاية ضيعة القرعة .
- جنوبا بطريق العمل الذاهب الى ضيعة القرعة مارا بمشتة ذرويعة وبوادى قرادوم والواصل إلى بوكاموزة فمشتة سان جوزيف الى غاية دار حراسة الطرق .
- شرقا بوادي سيبوس الى غاية التقائه بوادي ترايلي ثم بخط القمم الى غاية وادى أم العجول واخيرا بالطريق ذى الصالح المشترك رقم 127 الذاهب الى شيحاني
(5) بلدية بوكاموزة : الجزء المكون من سهل وادي سيبوس والمحدد :
- شمالا بدار حراسة الطرق ، جنوبا بجسر بوشقوف ، غربا بالطريق الوطني رقم 16 6 شرقا بوادي سيبوس 6 (6) بلدية عصفور : الجزء المطابق لسهل الشافية والمحدد بشكل مستدير بخط القمم المساحة المحصورة المسقية المحددة :
شمالا بالحد الادارى للبلدية.
غربا وجنوبا وشرقا بخط القمم . 7 (7) بلدية ابن مهيدي : الجزء المحدد :
شمالا وغربا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية شرقا بوادي مفراق المنطقة رقم 2 المنطقة الفرعية رقم 1 دائرة عنابة 1 (1) بلدية ذريعان : الجزء المحدد :
شمالا وشرقا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية غربا بوادى سيبوس الى غاية التقائه بوادي ترايلي .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ثم بخط القمم الى غاية وادى أم العجول وأخيرا بالطريق ذي الصالح المشترك رقم 127 الذاهب الى برحال
(2) بلدية بوكاموزة : الجزء الواقع غرب وادى سيبوس والمحدد شمالا وغربا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية . 3 (3) بلدية بوشقوف : بكاملها . 4 (4) بلدية العين الباردة : بكاملها . 5 (5) بلدية عصفور : الجزء من البلدية الخارجي ذي المساحة المحصورة المسقية والمحددة بخط القمم الى الداخل والحدود الادارية للبلدية الى الخارج. 6 (6) بلدية ابن مهيدي : الجزء المحدد :
- - شرقا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية.
- غربا بوادى مفراق ما عدا البحيرة وحزامها • 7 (7) بلدية برحال : الجزء المحدد :
جنوبا بالطريق الوطني رقم 24 الذاهب من عنابة الى قسنطينة .
- شرقا وغربا وشمالا بالحدود الادارية للبلدية .
دائرة القالة بلدية القالة : بكاملها . 2 (2) بلدية الصوارخ : بكاملها. 3 (3) بلدية بني عمار : بكاملها . باستثناء احزمة البحيرات الثلاث : الملاح وعبيرة وطونقة . 4 (4) بلدية الطارف : بكاملها . 5 (5) بلدية عين العسل : بكاملها ..
المنطقة الفرعية رقم 2 دائرة عنابة بلدية ابن عزوزي : بكاملها .. 2 (2) بلدية سرايدي : بكاملها .
(3) بلدية شطايبي : بكاملها ..
المنطقة رقم 3 دائرة قالمة 1 (1) بلدية خزارة : بكاملها. 2 (2) بلدية قالمة : بكاملها .
(3) بلدية هيليوبوليس : بكاملها . 4 (4) بلدية فجوج : بكاملها .
(5) بلدية بومهرة : الجزء المطابق لسهل وادي سيبوس والمحدد :
شمالا بالطريق ذي الصالح المشترك الذاهب من كهف - رناجى والمتصل عند الوادى بالطريق الذاهب من بوتي الى هيليوبوليس .
- شرقا وجنوبا وغربا بالحدود الادارية للبلدية .
(6) بلدية بلحير : بكاملها . 7 (7) بلدية عين حساينية : الجزء الجنوبي للبلدية المحدد بالحدود الادارية غربا وجنوبا وبطريق رأس العقبة - قالمة شرقا وشمالا .
دائرة عنابة 1 (1) بلدية نشماية : بكاملها.
المنطقة رقم 4 دائرة قالمة 1 (1) بلدية بوحمدان : بكاملها. 2 (2) بلدية قلعة بوصبع : بكاملها .
(3) بلدية عين العربي : بكاملها . 4 (4) بلدية بوعاطي : بكاملها .
(5) بلدية سلوى عنونة : بكاملها .
(6) بلدية عين حساينية : الجزء الشمالي للبلدية المحدد :
جنوبا بالطريق الذاهب من رأس العقبة الى قرية عين عمارة الى غاية حدها ومن البلدية الى قالمة .
(7) بلدية بومهرة : الجزء الشمالى للبلدية المحدد :
- جنوبا بالطريق ذى الصالح المشترك الذاهب من كهف رناجي الى أن يلتقى غربا بالطريق الذاهب من بوتي الى غاية هيليوبوليس وغربا وشمالا وشرقا بالحدود الادارية لهذه البلدية.
دائرة سوق أهراس بلدية الخضارة : بكاملها .
(2) بلدية وادى الشحم : بكاملها
(3) بلدية حمام نبايل : بكاملها . 4 (4) بلدية المشروحة : بكاملها .
(5) بلدية سوق أهراس : بكاملها .
(6) بلدية أولاد ادريس : بكاملها .
(7) بلدية الحنانشة : الجزء الشمالى للبلدية المحدد :
جنوبا بالطريق الوطني رقم 20 الذاهب من سدراتة الى سوق أهراس .
- شرقا وشمالا وغربا بالحدود الادارية للبلدية .
جنوبا بخط القمم الجبال بورحمونة ورقوبة والعرقوبة السوداء.
جنوبا وغربا بالطريق الذاهب من جحيفة الى مداوروش ..
- شرقا وغربا وشمالا بالحدود الادارية للبلدية ..
دائرة القالة 1 (1) بلدية بوحجار : بكاملها . 2 (2) بلدية عين الكرمة : بكاملها .
المنطقة رقم 5 المنطقة الفرعية رقم 1 دائرة سوق اهراس 1 (1) بلدية تاورة : الجزء المحدد :
- شمالا - غربا وغربا بالحدود الادارية للبلدية .
جنوبا شرقا بخط القمم الجبال بوسسو و بابا مبارك و پوستارين .. 924 الجريدة الرسمية 2 (2) بلدية المراحنة : الجزء المحدد :
- - شمالا وشرقا بالحدود الادارية للبلدية .
- جنوبا بخط القمم الجبال الرملة وبوعكوز والعلاهم وقرقطة وشوشة الى غاية برج سي يوسف
3) بلدية زعرورية : الجرء الجنوبي للبلدية المحدد :
شمالا بخط القمم الجبال بورحمونة ورقوبة والعرقوبة السوداء
- شرقا وجنوبا وغربا بالحدود الادارية للبلدية .
(4) بلدية الحناشة : الجزء الجنوبي للبلدية المحدد :
شمالا بطريق ستدراتة الى سوق اهراس شرقا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية ..
المنطقة الفرعية 2 دائرة العوينات 1 (1) بلدية بئر بوحوش : بكاملها 2 (2) بلدية سدراتة : بكاملها .
(3) بلدية مداوروش : يعتبر الحد الفاصل بين المنطقة 5 ( شمالا) والمنطقة 6 (جنوبا داخلا ضمن المتوازيي الضلع كم == 305 و س = 309 الحد يبدأ شرقا على طول وادى الكبريت والتقائه مع حد بلدية العوينات النقطة المرقمة 588 .
يستمر من الشرق الى الغرب على طول وادى مراح البل ابتداء من الجسر الواقع على وادى الكبريت والطريق الوطني رقم 16 نقطتي الارتفاع 632 الى 688.
من هنا يلتحق - دائما نحو الغرب - بنقطة الارتفاع 700 ( البئر) ثم يمر بالقمم 802 و 826 الولى) التابع لقمم السوابح ومن هذه النقطة الاخيرة (826) يلتحق بوادى مراح البل عند نقطة الاحداثيات س = 9560500 و ص = = 307.500 ثم يستمر على طول وادى بومعزة ليصل الحد مع بلدية أم العظائم عند نقطة الاحداثيات س = 700-955 و ص = 307.200 4 (4) بلدية أم العظائم : يبدأ الحد من النقطة المشار اليها أعلاه على طول وادى بومعزة ثم وادى الحاج حمانه الى غاية الطاحونة المحركة بالماء والواقعة بالمكان المدعو بئر الحاج الطيب.
من هنا يلتحق بالنقطة المرقمة 848 م الواقعة في الطريق.
من هذه النقطة المرقمة (848) يلحق بوادي محمد بن على بتعادل مع المتوازى 307 الى غاية النقطة المرقمة 896 م .
يمر بقمتي جبل تارقالت المرقمتين 1056 والواقعتين بين المتوازيين 307 و 308 يتجه على طول شط الحمار الى غاية نقطة الاحداثيات س = 9390500 و ص - 308-300 ويكون قد مر بالنقط أ، ب، ج، د، مثل :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه 1 س = 942.000 ص = 308.500 ج س = 941.000 ص = 308.300 ب س = 941.500 ص = 308.200 د س = 940.000 ص = 308.100 يلتحق بالحد لبلدية بئر بوحوش ، النقطة المرقمة 830 التي احداثياتها س = 9360000 و ص = 308.400 و بالتوازي للخط 308 .
المنطقة رقم 6 دائرة العوينات 1 (1) بلدية العوينات : بكاملها . 2 (2) بلدية مرسط : بكاملها 3 (3) بلدية الونزة : بكاملها
(4) بلدية عين الزرقاء : بكاملها .
(5) بلدية مداوروش : الجزء الجنوبي للبلدية .
(6) بلدية أم العظائم : الجزء الجنوبي للبلدية .
دائرة سوق اهراس 1 (1) بلدية تاورة الجزء الجنوبي للبلدية المحدد :
بخط القمم الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي والمشتمل على :
عين الحجر .
والمار بالانقاض الرومانية لمادور ..
جبل المهارس • جبل بابا مبارك .
جبل بوستارين جبل رملي والمحدد غربا وجنوبا وشرقا بالحدود الادارية للبلدية . 2 (2) بلدية المراحنة : الجزء الجنوبي للبلدية المحدد بخط القمم والمشتمل على :
جبل رملي جبل بوعكوز • جبل العلاهم .
جبل قنقيتة .
جبل شوشة والذاهب الى غاية برج سي يوسف • دائرة تبسة 1 (1) بلدية تبسة : بكاملها . 2 (2) بلدية الحمامات : بكاملها 3 (3) بلدية الكويف : بكاملها 4 (4) بلدية الماء الابيض : بكاملها .. 5 (5) بلدية بئر المقدم : بكاملها .. 925 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار) المنطقة 2 المنطقة 5 نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة المنطقة المنطقة 6 المنطقة المنطقة الفرعية 1 الفرعية 2 الفرعية 1 الفرعية 2 أولا - الاراضي غير المغروسة :
I المسقية 1,50 الى 2,00 2,00 الى 3,00 2,00 الى 300 3,00 الى 4,00 3,00 الى 4,00 3,00 الى 4,00 3,00 الى 4,00 4.00 الى 500 - 2 غير المسقية 18,00 الى 12,000 12,000 إلى 16,000 16,000 الى 20,00 20,00 الى 30,00 30,00 الى 60,00 40,00 الى 45,00 45,00 الى 55,00 55,000 الى 90,00 ثانيا - الاراضي المغروسة :
الجزائرية I المسقية :
أشجار الكليمونتين 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,500 الى 3,50 2,500 الى 3,50 2,50 الى 3.50 2.50 الى 3,50 للجمهورية أشجار الحمضيات الاخرى 3,50 الى 500 3,50 الى 3,505,000 الى 3,505,00 الى 500 3,50 الى 500 3,50 الى 5,000 3,500 الى 5,000 3.50 الى 5,00 أشجار ذات بزوز 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3.00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 300 أشجار ذات النوى 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3.50 الرسمية جميع المناطق الجريدة 2 النصف المسقية :
أشجار الزيتون 14,00 18,00
3 - غير المسقية :
ه كروم عنب المائدة 5,00 كحد أقصى 1393 أشجار ذات بزوز 5,00 كحد أقصى عام أشجار ذات نوى 6,000 الى 7,000 رجب أشجار التين 7,00 10,00 أشجار الزيتون 20,00 الى 25,00 20,00 الى 25,00 20,00 2000 الى الى 2500 25,00 20,00 الى 25,00 25,00 الى 3000 25,00 300,00 15 5,00 الى 6,00 5,00 الى 6,00 5,00 الى 6,00 5,00 الى 6,00 6,00 الى 7,00 6,00 الى 700 الثلاثاء أشجار اللوز أشجار الرمان 5,00 كحد أقصى 926 - الجريدة الرسمية