مرسوم رقم 73-110
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-110 مؤرخ في 25 جمادى - فهرس
المادة 2
تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذ المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم .