المادة الأولى
تعدل أحكام المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلى : 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وظيفتان نوعيتان لرئيس قسم ورئيس مصلحة تخصص وظيفة رئيس قسم للوزراء المفوضين ويجوز اسنادها بصفة استثنائية الى مستشارى الشؤون الخارجية وتخصص وظيفة رئيس مصلحة المستشارى الشؤون الخارجية ويجوز اسنادها الى كتاب الشؤون الخارجية الذين يثبتون أربع سنوات من الخدمة الفعلية .
وبصفة انتقالية تنقص مدة الخدمة المنصوص عليها في المقطع السابق الى عامين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 «