مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 7
تشتمل المراقبة التي يقوم بها استاذ التمرين على ما يلى :
- - المواظبة والسلوك المهني للخبير المحاسب المتمرن وطبيعة وعدد ونوعية الاشغال المتممة ومسك يومية التمرين وتحرير التقارير الفصلية والمواظبة على الدروس والاشغال التطبيقية المشار اليها فى المادة السابقة ، من جهة،
- طريقة وقيمة التكوين المهني، من جهة أخرى.