المادة 6
يجب على الخبير المحاسب المتمرن أن :
يواظب على اتباع التمرين 2 (2) يحضر الاجتماعات الدورية المنظمة من قبل استاذ التمرين الذي هو تابع له،
(3) يضع يومية عن نشاطه المهني،
(4) يحرر تقريرا فصليا اجماليا ومختصرا عن النشاط المهني الذي قام به خلال الفصل المنصرم، 5 (5) يشارك في الملتقيات المنظمة من قبل معهد التقنولوجيا المالية والحسابية.
ان المواظبة على الدروس والاشغال التطبيقية المنصوص عليها فى المقطع 5 اعلاه الزامية الا اذا كان محل اقامة الخبير المحاسب المتمرن لا يسمح له بذلك وفي هذه الحالة يمكن الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية لهذا الاخير ان يحصل على اعفاء ممنوح من طرف مدير معهد | التقنولوجيا المالية والحسابية او من طرف عميد كلية | الحقوق والعلوم الاقتصادية ولا يعتبر الاعداد بالمراسلة معوضا عن القيام بالواجب الخامس المذكور اعلاه الا بالنسبة الى المتمرنين الذين يستفيدون من الاعفاء المشار اليه فى المقطع السابق.