مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 5
توجه طلبات التسجيل في التمرين المهني الى المجلس الاعلى للمحاسبة الذي يوجه الى المترشحين الخبراء المحاسبين بعد القبول وتعيين استاذ التمرين، قائمة الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين سيجرى التمرين لديهم.
وخلال مدة التمرين تكون للمترشحين الخبراء المحاسبين صفة الخبير المحاسب المتمرن ويجب عليهم ان يراعوا جميع القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات الخاصة بمهنة الخبير المحاسب والمحاسب المقبول