مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 3
يجرى التمرين المهنى اثناء يوم العمل، طبقا لاحكام المواد من 41 الى 44 من الامر رقم 71 82 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب والمشار اليه اعلاه وللمواد من 4 الى 9 من هذا المرسوم.
يوضع المتمرن تحت ادارة استاذ للتمرين مكلف بتقدير عمله وبتوجيه ابحاثه المدونة في يومية للتمرين ويعين استاذ التمرين من طرف المجلس الاعلى للمحاسبة باقتراح من مدير معهد التقنولوجيا المالية والحسابية.