مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 2
لا يقبل احد لاتمام التمرين اذا لم يكن حائزا لليسانس في العلوم المالية أو الشهادة النجاح في الامتحانين الاول والثاني التمهيديين للخبرة الحسابية (النظام القديم).