مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة الأولى
يمنح دبلوم الخبير المحاسب المنصوص عليه في الامر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة | المحاسب والخبير المحاسب للمترشحين :
(1) الذين حصلوا على الليسانس في العلوم المالية أو على شهادة معترف بمعادلتها، 2 (2) الذين تمموا تمرينا مهنيا، 3 (3) الذين اجتازوا بنجاح الامتحان النهائي المنصوص عليه في المادة 10 ادناه .