مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 19
يجب على المترشحين الذين نجحوا في اختبارات الامتحان التمهيدي ( القسم الاول والقسم الثاني) للخبرة الحسابية النظام القديم) والذين يريدون الحصول على دبلوم الخبير المحاسب، ان يتمموا التمرين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 3 الى 9 وأن يجتازوا بنجاح الامتحان النهائى المشار اليه في المواد من 10 الى 17 اعلاه.