مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 18
تنظم بصفة انتقالية الى غاية شهر ديسمبر سنة 1975 دورات للامتحان التمهيدى ( القسم الأول والقسم الثاني) الذى يخضع لاحكام المرسوم رقم 56-505 المؤرخ في 24 مايو سنة 1956 والمتعلق بالتكوين المهنى للخبراء | المحاسبين .