مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 15
تجرى خلال الثلاثة اشهر الموالية للاختبار الكتابى محادثة مع لجنة الامتحان المتألفة من المصححين الاربعة المشار اليهم في المادة السابقة ومن عضو في المجلس | الاعلى للمحاسبة ممثل عن وزارة العدل ويترأسها ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تشتمل هذه المحادثة التى تبلغ مدتها الدنيا ساعتين على المشاكل التي اثارتها المسألة المقترحة في الامتحان النهائي | وعلى الاشغال التي قام بها المترشح. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392