مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 14
يصحح الاختبار الكتابي في ظرف ثلاثة اشهر من طرف اربعة مصححين هم :
استاذ من كلية الحقوق استاذ من كلية العلوم الاقتصادية استاذ متخصص في تعليم المحاسبة
- خبير محاسب حائز لدبلوم ويكون قد مارس مهنتة طيلة ثلاثة اعوام على الاقل ..