مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 13
يشتمل الاختبار الكتابى على دراسة مسألة يمكن لها ان تثير مشاكل من كل طابع لها علاقة بمهنة الخبير المحاسب وتبلغ مدته القصوى عشر ساعات يتصرف خلالها المترشح في كل مستند ضروري لدراسة المسألة المذكورة.