مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 10
يكون الامتحان النهائي الزاميا بالنسبة لجميع المترشحين لدبلوم الخبير المحاسب ويجب على المترشح لهذا الامتحان ان يكون حائزا لليسانس في العلوم المالية وان يكون قد أتم تمرينه المهنى طبقا لاحكام المواد من 3 الى و اعلاه.