مرسوم رقم 72-48
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 48 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير مارس سنة 1972 يتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية سلك مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية . وتحسين الاراضي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 358 355
المادة 4
يختص كل رئيس مجلس شعبي بلدي بالتسيير الحسابي للسلك المذكور ، وتختص نفس السلطة بمنح العطل غير العطل الطويلة الاجل ، كما يمكن لها ان تصدر عند الاقتضاء العقوبات من الدرجة الاولى المادة : 5 تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ..
هواري بومدين الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 359