مرسوم رقم 72-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129
المادة 6
يخضع المستفيدون من رخص الغرس للواجبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في مسائل غرس الكروم والمراقبة اعوان معهد الكروم والخمور ومديرية الضرائب والتنظيم العقاري وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل .. 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه