مرسوم رقم 72-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129
المادة 2
يدرس المدير العام لمعهد الكروم والخمور طلبات الحصول على حقوق الغرس وينفذها بحسب ما يقتضيه الحال ويجب ان تعد هذه الطلبات الموضوعة طبقا للنموذج المودع بمعهد الكروم والخمور .