مرسوم رقم 72-258
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي التقنيين في المياه 1629
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مساعدو التقنيين في المياه بمساعدة التقنيين في المياه لانجاز الاشغال المترتبة عليهم، ويمكنهم عند الحاجة القيام بمهام التعليم.
ويساعدون التقنيين في المياه بتأطير مستخدمى التنفيذ.
ويمكن ان يعهد لمساعدى التقنيين في المياه ، لاستكمال مهمتهم بسلطة الشرطة وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.