مرسوم رقم 72-258
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي التقنيين في المياه 1629
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه يمكن تعيين مساعدي التقنيين في المياه بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 المرشحين الحائزين للشهادة الدراسية لنهاية السنة السادسة الثانوية ، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .