مرسوم رقم 72-258
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي التقنيين في المياه 1629
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك المساعدين التقنيين في المياه ، وذلك لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، الاعوان التابعون في أول يناير سنة 1967 لاسلاك الاعوان التقنيين للاشغال | الزراعية والمساعدين في الهندسة القروية ومسيرى الاشغال الخاصة بالهندسة القروية ولاسلاك الاعوان الرسامين في الهندسة القروية والمساعدين التقنيين والمساعدين التقنيين الرئيسيين في المختبرات ، وذلك ضمن الشروط المدرجة بعده .