مرسوم رقم 72-251
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-251 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
المادة الأولى
يجرى التقسيم الجغرافي لولاية الساورة بالنسبة لتطبيق منح الاراضى والنخيل بعنوان الثورة الزراعية الى منطقتين، وذلك بحسب التحديد الوارد في الملحق رقم المرفق بهذا المرسوم.