مرسوم رقم 72-250
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-250 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
المادة 2
تكون حصص الأراضى والنخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية، ضمن مساحات الحد الادني والحد الاقصى وفقا للتحديد الوارد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك بالنسبة لكل من المناطق المذكورة في المادة الأولى اعلاه، باستثناء الاراضى والنخيل التابعة للقطاع الخاص والمؤممة طبقا لاحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971.