مرسوم رقم 72-250
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-250 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
المادة الأولى
يجرى التقسيم الجغرافى لولاية الواحات بالنسبة لتطبيق منح الاراضى والنخيل بعنوان الثورة الزراعية الى 6 ، مناطق، وذلك بحسب التحديد الوارد في الملحق رقم المرفق بهذا المرسوم.