المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 1380000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التجارة ، وفي البابين المبينين في الجدول «أ»
وبمقتضى الأمرين رقم 65-162 ورقم 70-53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة سنة 1970 وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 1380000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التجارة ، وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق ذي القعدة بهذا المرسوم .
عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه 6 بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 16 72 16 72 المؤرخ في 5 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- - ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم سنة 1972 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ رقم الابواب في 13 ذي هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 90.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 48.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 138-000 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 13.000 65.000 60.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 138.000 اعلانات وبلاغات انداران المقاولين والمسؤولية طبقا للتشريع الساري المفعول من قبل الادارة المتعاقدة .
تنذر الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ( وحدة الكهرباء الموجودة بنهج خليفة بوخالفة رقم 25 و 27 المقيدة فى السجل التجاري لمدينة الجزائر تنذر الشركة الجزائرية للراديو والكهرباء الموجودة بنهج تحت الرقم 877-49 متعهدة الصفقة الخاصة ببناء ثانوية ديدوش مراد رقم 3 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم للبنين ، المرحلة الاولى - القسم رقم 8 الخاص بالكهرباء ، لان S.T.M. / 376/70 المتعلقة بشراء الادوات الراديو كهربائية تستأنف الاشغال الخاصة بتركيب مركز للتحويل وتوريد لان تقوم بتوريد الادوات المذكورة أعلاه في أجل عشرة (10) القاطع للتيار الكهربائى وتركيبه بثانوية سعيدة وذلك في أيام ابتداء أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الشعبية . واذا لم من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 56 فان الاشغال ستتابع في أماكنها مع تحمل جميع المخاطر | من دفتر الشروط الادارية العامة ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر