المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسة وثلاثون الف دينار ( 101350000 دج ) مقيد فى الميزانية الملحقة للرى وفى البابين المبينين في وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سنة 1970 مليون ومائة وخمسة وثلاثون الف دينار ( 101350000 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة للرى وفى البابين المبينين في ذي القعدة الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-23 المؤرخ في 5 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم 1972 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي هواري بومدين 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجدول ( 1 ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الميزانية الملحقة للسري 4 الموظفون المرسمون المشتغلون أجور رئيسية 15 حظيرة السيارات بصيانة واستغلال اجهزة الري 700.000 435.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 1.135.000 الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الميزانية الملحقة للري 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أجور مختلفة 700.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الري 435.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 1.135.000 قرارات الولاة