المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق المنطقة الأولى دائرة باتنة :
بلدية باتنة :
الجزء المحدد :
من الشمال بالقطعة من الطريق المؤدى من باتنة الى عين
- الواقعة بين مفترق المعذر ومحطة السكة الحديدية ياقوت للمعذر.
من الجنوب بالقطعة من الطريق المؤدى من المعذر الى باتنة، الواقعة بين سفح جبل منشار على قرة وسفح جبل فرديس .
من الجنوب الغربي بالقطعة من الطريق المؤدى من باتنة | الى المعذر الواقعة بين المفترق وسفح جبل فرديس بلدية الشمرة :
بلدية قايس :
الجزء الواقع شمال الطريق خنشلة قايس اولاد فاضل بلدية متوسة :
الجزء الواقع شمال الطريق خنشلة قايس .
دائرة مروانة :
بلدية عين جاسر :
الجزء الواقع شمال جبل عزروات والجزء الواقع غرب القطعة من الطريق المؤدى من مشتة الصحارى الى بئر بوزدام الواقعة بين ثنية عين البيضاء والطريق المؤدى من سريانة الى مروانة مارا بعين تاقة وعين زانة ، والجزء الواقع شمال القطعة من الطريق المذكور اعلاه الواقعة بين الطريق السابق وحدود بلدية وادى الماء.
بلدية مروانة :
الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق المؤدى من وادى الماء الى رأس العيون الواقعة بين حدود بلدية وادى الماء و مشتة شارف العين، والجزء الواقع شرق الطريق الريفي المؤدى من مشتة شارف العين الى عين جاسر.
بلدية وادى الماء :
الجزء الواقع شمال شرق القطعة من الطريق مروانة - عين الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة باستثناء الجزء الواقع | زانة، الواقعة بين حدود بلدية عين جاسر ووادي الماء والجزء شمال حدود جبل بوعريف.
بلدية المعذر :
الجزء المحدد :
من الشمال بجبل تو مبايت ثم برأس افاديس من الشرق ببلدية الشمرة من الجنوب بالطريق المؤدى من الشمرة الى المعذر وباتنة، - من الغرب بالطريق باتنة - عين ياقوت . - بلدية اولاد فاضل :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الثالثة والواقع شمال الطريق المؤدى من قايس الى اولاد فاضل وباتنة.
دائرة خنشلة :
بلدية خنشلة :
الجزء الواقع شرق القطعة من الطريق الوطني المؤدى من خنشلة الى بابار والواقعة بين حدود بلديتي اولاد رشاش وخنشلة، والجزء الواقع شمال الطريق خنشلة - قايس .
بلدية الحامة :
الجزء الواقع شمال الطريق خنشلة - قايس.
الواقع شمال الطريق وادى الماء مروانة.
المنطقة الثانية دائرة باتنة :
بلدية باتنة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى والمحدد :
من الشمال الغربي بسفح جبل عين درين و بوكزاز من الشمال الشرقي بالقطعة من الطريق باتنة - المعلو التي تنتهي عند سفح جبل فرديس وهذه الحدود تحيط بجبل عازب من الجنوب الشرقي بالطريق الريفى تازولت لامبيز عين التوتة المار بتامشيط ومشتة تيتوست من الجنوب ببلدية عين التوتة ..
بلدية عين التوتة :
الجزء المحدد :
من الشمال ببلدية باتنة من الجنوب الشرقي بسفح جبل شنتوف وبلاد تافرنت ثم بوادي فضالة، 1480 الجريدة الرسمية من الجنوب الغربي بالقطعة من الطريق الوطني رقم 3 ثم بحدود بلدية سقانة واخيرا بسفح جبل كتف الاكحل وكدية الناظور.
بلدية عين ياقوت :
الجزء الواقع غرب القطعة من الطريق الوطني رقم 3 الواقعة بين حدود الولاية وعين ياقوت، والجزء الواقع جنوب الطريق الريفي عين ياقوت - مشتة قبل العزم.
بلدية المعذر :
الجزء الواقع شمال حافة غابة جبل بوقرشوش صريف مع المرور بمشتة بويخفاون ومشتة طاجين وعين جرمة ومشتة اولاد الاخضر، والجزء الواقع بالشمال الغربي للطريق الوطني رقم 3 بلدية تازولت لامبيز :
الجزء الواقع شمال الطريق عين مركونة - تازولت - لامبيز عين بورسالة .
بلدية تيمقاد :
الجزء الواقع جنوب حافة غابة جبل بوعريف.
دائرة أريس :
بلدية وادى الطاقة :
الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق الريفي باتنة - اريس، الواقعة بين حدود بلدية أريس وحافة غابة مشتسة تيقنزاز والجزء الواقع شرق وشمال حافة غابة ذراع السدة.
دائرة بريكة :
بلدية نقاوس :
الجزء الشمال الغربي من البلدية المحدد :
من الجنوب بالطريق الرابط بين سيدى سعيد بن زاوى - بباجرو الى الحد الشمالي الغربي للولاية مارا بمشتة قصبة و تا غنيمت ومشتة تعارف .
والجزء الشمال الشرقي المحدد :
- من الجنوب الغربي بالقطعة من المستقيم الواصل بلاد شباك بصومعة بركات من الجنوب بوادى بريكة الى الملتقى مع وادى الشعير ثم بالخط الرابط بين هذا المكان وثنية بوسنار ما را بعين موستي.
بلدية اولاد سيدي سليمان :
الجزء الشمالي المحدد :
من الشرق ببلدية رأس العيون من الجنوب بالطريق الممتد على سفح جبل بوشطيط | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه والمار بمشتة قصبة وتاغنيمت ومشتة تعارف، ثم بالطريق الرابط مشتة تعارف بباجرو من الغرب والشمال بحدود الولاية.
الجزء الشمال الشرقي المحدد :
- من الشمال والشرق ببلديات رأس العيون واولاد سلام واولاد فاطمة
- من الجنوب الشرقي بخط قمة جبل بوعرى الواصل ثنية بوستار بوادي تا بقارت، ثم بوادي تا بقارت ووادي بريكة حتى الى صومعة بركات من الجنوب الغربي بالخط الرابط صومعة بركات ببلاد شباك .
دائرة خنشلة :
بلدية بوحمامة :
الجزء الواقع شمال حافة غابة كان سيدي حاضر وشاشوة.
بلدية فايس :
الجزء الواقع شمال جبل اسلاف بوالارواح بلدية قايس :
الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى، والواقع شمال حافة غابة جبل تير كابين .
بلدية المحمل :
الجزء الواقع شمال جبل تادليست.
بلدية اولاد رشاش :
الجزء الشرقي الواقع شمال تادليست و تا دينارت .
الجزء الغربي الواقع شمال جبل سقيقين، والجزء الواقع شرق الطريق سلانيس - سيدي بوزور. - دائرة مروانة :
بلدية مروانة :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الأولى والمحدد :
من الشرق بالقطعة من الطريق المؤدى من مشتة شارف العين الى عين جاسر
- من الجنوب بالقطعة من الطريق المؤدى من شارف العين الى حدود الجنوب الغربي للبلدية .
بلدية عين جاسر :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الأولى والواقع شمال الطريق الجادة الكبرى رقم 5 سريانة - مروانة مارا بعين الطاقة وعين زانة وهذا الجزء محدد من الغرب والشمال بالمنطقة الاولى.
الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 بلدية اولاد سلام :
الجزء المحدد :
من الشمال والغرب بالطريق الريفى المؤدى من مشتة أولاد قبوح الى عين سمومي ما را بعين تعارف عند سفوح جبال ربع الخالي وجير نعامة وشوف الحماري و كاف از رو بلخير ثم بعين أم الضروس ، 1 من الغرب والجنوب بالطريق الريفي المؤدى من عين سمومى الى كدية الجايحية مارا بمشتة رأس المسيل ومشتة البطش وثنية البقرة وكدية خربة ومشتة فيلالي ومشتة بشر يونكان ومشتة تيمديونس .
بلدية رأس العيون :
الجزء المحدد :
من الشمال الشرقي بالطريق الريفي المؤدى من مشتة اولاد قبوح الى السفوح الجنوبية الغربية لجبل مناس مارا بالسفوح الجنوبية لجبل از لالف ومنشار من الشمال بالطريق الريفي الممتد على طول السفوح الجنوبية لجبل شوف العركات وبمشتة او عمران من الجنوب الغربي بالخط الرابط سيدي سعيد بن زاوي وكدية بوخوبة وكدية تيكانيوين وذراع العواد .
بلدية سريانة :
الجزء من البلدية الواقع شمالى الطريق : محطة المعذر سريانة وزيادة الجزء من البلدية الواقع شرقي الطريق الرئيسي رقم 05 بلدية تالسانت :
الجزء من البلدية المحدد :
من الجنوب بالجزء من الطريق الرابط مشتة شرف العين برأس العيون في مستوى تومولاح ثم بالمسلك الرابط تو مولاح بمشتة الحمام مارا على عين المسن ووادي الشعير .
المنطقة الثالثة دائرة باتنة :
بلدية الشهرة :
- الجزء من دوار الشمرة ودوار اولاد سي معنصر المناسبين لا راضي مشتات ظهر عمران وسرير وعريش والشمرة وكدية الفروج،
- الجزء من دوار بولهيلات المناسب لأراضي مشتات الصوامع والاعجاردية وقبة سيدى بولهيلات وذراع الزيار.
بلدية اولاد فاضل :
- الجزء من دوار اولاد عمرو بن فاضل المناسب لأراضي مشتات مرز القلال الشمالية ومرز القلال الجنوبية وقابل الفجوج .
المنطقة الرابعة دائرة باتنة :
بلدية باتنة :
- الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والثانية.
بلدية عين التوتة :
- الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية عين ياقوت :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية الشمرة :
- الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقتين الأولى والثانية.
بلدية المعذر :
- الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والثانية.
بلدية تازولت لا مبيز :
- الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية تيمقاد :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
دائرة أريس :
بلدية اريس :
بكاملها .
بلدية بوزينة :
بكاملها .
بلدية اشمول :
بكاملها .
بلدية وادى التاقة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية ثنية العابد :
بكاملها .
بلدية تكوت :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة السابعة والمحدد .
- من الجنوب بالمستقيم الرابط وادى الشرفة بوادي نيشتات في مستوى جبل مزبل وهاوية . 1482 الجريدة الرسمية دائرية بريكة :
بلدية نقاوس :
الجزء من البلدية المحدد :
- في الشرق والجنوب الشرقي ببلديتي اولاد سيدي سليمان وعين التوتة في الجنوب بخط محاذى لسفوح كاف سفيان الى غاية ملتقى الطريق الرئيسي رقم 35 أ وطريق نقاوس بريكة وفى الغرب بالجزء من طريق نقاوس - بريكة الموجود بين ملتقى الطريقين المذكور اعلاه و نقاوس .
بلدية اولاد سيدي سليمان :
الجزء الجنوبي الغربي من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والمحدد بخط قمة جبل بوعلى الرابط بوسنار - تا بقارت الى غاية وادى بريكة ..
بلدية سقانة :
- الجزء من البلدية المحدد :
في الشمال بسفوح جبل متليلى وكاف سيدان ورأس الفرطاس الى غاية حد جبل بوفارس وفى الشرق بالمسلك الرابط دشرة العراقب بوادي غسرو ثم بوادي غسرو واخيرا بوادى بريش الى غاية السفوح الجنوبية الشرقية لجبل طباقة، وفي الجنوب الغربي بسفوح جبل الحواسي، وفي الغرب بسفوح جبل خربة المقطع .
دائرة بسكرة :
بلدية القنطرة :
- الجزء من البلدية المحدد :
في الشمال بالمسلك الذاهب من عين الغزلان الى سبعة مقاطع .
دائرة خنشلة :
بلدية خنشلة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والثانية والمحدد بالمسلك الذاهب من دار حارس الغابات الشنتغومة في الشمال الشرقى لكاف تيسقلة والمار على السفوح السفلى القطاف الحمام ثم بعين التلميذ.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه بلدية بوحمامة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والمحدد :
في الجنوب الشرقي بسفوح كاف تامر است ورأس رحية وجبل الكنوف ثم بسفوح رأس تيغزة وذراع تاز مورت مرورا على ملاقو .
بلدية الحامة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى والمحدد :
في الجنوب الشرقي بسفوح جبل الطبق وبزيزة وشنتغومة في مستوى دار حارس الغابات .
بلدية فايس :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية ..
بلدية متوسة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى ..
دائرة مروانة :
بلدية حيدوسة : بكاملها بلدية وادى المساء :
- الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى ..
بلدية اولاد سلام :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية رأس العيون :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية سريانة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
بلدية تاقسلنت :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.
المنطقة الخامسة دائرة بريكة :
بلدية بريكة :
الجزء من البلدية المحدد :
في الجنوب الغربي بالجزء من طريق عين الخضراء سي توامي بن غانم ثم بالمسلك الرابط سي توامي بن - غانم بمتكمك مرورا على قطعة المستقيم الرابطة متكواك ببرج القبب وأخيرا بالخط الرابط برج القبب بطينة .
بلدية العين الخضراء :
الجزء من البلدية المحدد :
في الجنوب بوادى النفيضة والجزء من الطريق الذاهب من وادى النفيضة الى حد بلدية بريكة .
الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 بلدية برهوم : بكاملها .
بلدية بيطام :
الجزء من البلدية المحدد :
في الشمال الغربي بوادى القبب الى مستوى طبنة .
وفي الشمال بقطعة من الخط المستقيم الذاهب من طبنة الى طريق الولاية رقم 35 وفي الشرق بطريق الولاية رقم 35 بلدية جزار : بكاملها بلدية مقرة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة السادسة .
بلدية نقاوس :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة .
بلدية أولاد سيدي سليمان :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة .
بلدية سقانة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة .
دائرة خنشلة :
بلدية خنشلة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والرابعة بلدية بوحمامة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الثانية والرابعة والواقع في الشمال الغربي من جزء المسلك الذاهب من قلعة التراب الى تيمتر است والواقع بين قلعة التراب وحد الغابة و زيادة الجزء من البلدية الواقع غربي وشمالى حد غابة جبل الكنوف وزيادة الجزء من البلدية الواقع في الشمال الشرقي من حد غابة رأس المنشار ثم رأس تيغزة وأخيرا جبل الطبق الى غاية تيزى سناغين بلدية ششار :
الجزء من البلدية الواقع شمال جبل بوزندق والمقرض و تار جلت وزيادة الجزء من البلدية الواقع جنوب الجزء من المسلك الذاهب من خنشلة الى دار حارس الغابات لشنتغومة والواقع بين أصل كاف الحمام ودار حارس الغابات لشنتغومة .
بلدية المحمل :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. - بلدية أولاد رشاش :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والواقع شمال جبل رأس بوفيسان وجبل كيس رحال الى غاية عين أم العقوب .
بلدية الحامة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الأولى والواقع جنوب أصل كاف تيسقلة وكتف الحمام وزيادة الجزء من البلدية الواقع جنوب الجزء من المسلك الذاهب من خنشلة الى دار حارس الغابات لشنتغومة والواقع بين أصل كتف الحمام ودار حارس الغابات لشنتغومة .
المنطقة السادسة دائرة بريكة :
بلدية بريكة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الخامسة والمحدد :
- في الشمال الشرقي بالطريق الوطني رقم 28 .
وفي الشمال الغربي بالجزء من المسلك الذاهب من الطريق الوطني رقم 28 على بعد كيلومتر شرق كدية المرامتة والذاهب الى سيدى توامي بن غانم والواقع بين الطريق الوطني رقم 28 ومسلك كدية المرامتة ومشتة أولاد عبد الله ثم بالمسلك الذاهب من كدية المرامتة الى مشتة أولاد عبد الله .
وفي الجنوب بوادى بريكة .
بلدية بيطام :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الخامسة والسابعة والمحدد :
في الجنوب ببرج خربة بن زروال .
وفي الشمال بطبنة .
وبالمساحة المسقية بمياه الفيضانات والمحددة بكدية عطية واولاد السايح ومشتة الساحلى ومشتة التوش ومشتة أولاد فراح ومشتة كراريف ومشتة سمامط ومشتة أولاد عايش ومشتة عين حبست ومشتة أولاد جحيح وسواقي الرميلية والفقوسية والجديد والمخزن والطرش والعمارية والعمامرية والسماط والساحلي والسبيخة هي التي تسقى مع وادى بيطام المشتات والامكنة المذكورة أعلاه • تبلغ المساحات التي تشملها مياه الفيضانات 6000 هكتار.
بلدية مقرة :
الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة الخامسة والمحدد :
في الشمال الشرقي بالطريق الوطني رقم 28 وبالجزء - من المسلك الذاهب من برج دائرة الخيل بلعيبة والواقع بين وادى فكة ووادي الحسابي وفي الجنوب الشرقي بالجزء من وادى الحسابي الواقع بين أولاد بلعوت باولاد منصور واولاد ابراهيم .. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 وفي الجنوب الشرقى بوادى فكة والجزء من الخط المستقيم الرابط أولاد بلعوت باولاد منصور والواقع بين أولاد بلعوت واولاد نخار .
وفي الغرب بوادي نخار ..
دائرة بسكرة :
بلدية ششار :
الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة الرابعة والمحدد :
- شمالا بالمسلك الذاهب من الاوطاية دارتوان جمول الى خربة الصديق وخلوة الشيطر .
وغربا بقطعة من الخط المستقيم الممدد للمسلك الذاهب من زيارة دارتوان جمول والواقع بين خلوة الشيطر والمسلك الذاهب من زيارة دارتوان جمول ثم بالمسلك الذاهب من دارتوان جمول الى زيارة والممدد بخط مستقيم الى غاية بلد الحساب ..
بلدية ششار :
الجزء من البلدية الواقع شمال جبال بوزندق والمقرض و تار جلت .
بلدية المحمل :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية .
بلدية أولاد رشاش :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والواقع شمال جبل رأس بوفسيان وجبل كيس راحل الى عين أم العقوب • بلدية الحامة :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الأولى والواقع جنوب أصل جبل كاف تيسقلة وجبل كتف الحمام وزيادة الجزء من البلدية الواقع جنوب الجزء من المسلك الذاهب من خنشلة الى دار حارس الغابات لشنتغومة والواقع بين أصل كتف الحمام ودار حارس الغابات الشنتغومة .
المنطقة السابعة دائرة اريس :
بلدية مشونش : بكاملها .
بلدية منعة : بكاملها .
بلدية تكوت :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة . | دائرة بريكة :
بلدية بريكة :
الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقتين الخامسة والسادسة.
بلدية عين الخضراء :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الخامسة .
بلدية بيطام :
الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الخامسة والسادسة بلدية مدوكال : بكاملها دائرة بسكرة :
بلدية بسكرة : بكاملها بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية بوشقرون : بكاملها بلدية شتمة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية القنطرة :
الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة السادسة بلدية فوغالة : بكاملها بلدية اولاد جلال : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها بلدية اوماش : بكاملها بلدية أورلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية سيدي عقبة : بكاملها بلدية طولقة : بكاملها بلدية زريبة الوادي : بكاملها دائرة خنشلة :
بلدية اولاد رشاش :
الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقتين الثانية والخامسة والواقع جنوب جبل رأس بوسيسان وجبل كدية الرهان الى غاية عين العقوب .
بلدية ششار :
الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة الخامسة والواقع جنوب جبل بوزندق وجبل المقرض وجبل تار جلت .
بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها .
الثلاثاء 8 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الملحق 2 تحديد الاراضي الممنوحة في ولاية الأوراس مساحة قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 اولا - الاراضي غير المغروسة : 1 (1) المسقية 15 الى 2 15 الى 2 2 (2) نشر الفيضانات
(3) غير المسقية 2017 20 الى 26 4 (4) المروج الطبيعية 11 15 إلى 18 ثانيا - الاراضي المغروسة :
المسقية :
اشجار الزيتون اشجار التين 4 الى 6 4 الى 6 أشجار ذات بزور 15 إلى 2 15 إلى 2 اشجار ذات النوى ماعدا البرقوق 2 الى 3 2 الى 3 البرقوق 4 الى 5 4 الى 5 اشجار الفستق عنب المائدة 2 الى 25 2 اشجار اللوز 4 الى 5 4 إلى 5
(1) ماعدا المساحات المنبسطة التي يستعمل لها المقدار 1 إلى 0115 وزارة العدل