مرسوم رقم 72-223
· ج.ر عدد 91 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 223 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 1478
المادة 2
تبقى مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في كل من المناطق المشار اليها في المادة الاولى اعلاه متراوحة بين حد ادنى وحد اقصى كما هو محدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم.