مرسوم رقم 72-223
· ج.ر عدد 91 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 223 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 1478
المادة الأولى
تكون ولاية الاوراس موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية كما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.