المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة الأولى :
دائرة عنابة :
I - بلدية عنابة :
بكاملها .
2 - بلدية الحجار :
بكاملها .
3 - بلدية بسباس :
بكاملها . 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 -4 بلدية ذريعان :
الجزء المحدد :
من الشمال الغربي بوادى خديجة الى ملتقى طريق النفع المشترك رقم 127 طريق النفع المشترك رقم 127) .
من الشمال بالطريق الوطني رقم 16 الى قرية شيحاني الممتدة من الغرب بالطريق المؤدي الى المزرعة المسيرة ذاتيا وادي قريج (ضيعة (30) على الخريطة بمقياس 1/500000.
من الغرب بالطريق البلدي رقم 138 الى ضيعة قرعة.
من الجنوب بطريق الاستغلال المؤدي الى ضيعة قرعة |
- والمار بمشتة درواية قاطعا وادى قرادم والمنتهي عند بوكاموزة ثم مشتة القديس يوسف (جوزيف) الى دار حارس الطريق من الشرق بوادي سيبوز الى ملتقاه مع وادي طرايلي.
ثم بخط القمم الى وادى العجول واخيرا بطريق النفع المشترك رقم 127 المؤدى الى شيحاني. 5 بلدية بوكاموزة : - الجزء من السدية المكون من سهل وادي سيبوز المحدد :
من الشمال بدار حراسة الطريق .
من الجنوب بقنطرة بوشقوف من الغرب بالطريق الوطني رقم 16. - من الشرق بوادي سيبوز.
6 - بلدية عصفور :
الجزء المقابل لسهل الشافية والمحدد بصفة دائرية - لخط الشفق دائر الاراضى المسقية المحددة :
من الشمال بدار حراسة الطريق .
من الجنوب بقنطرة بوشقوف •
7 - بلدية ابن مهيدي :
الجزء المحدد :
من الشمال والغرب والجنوب بالحدود الادارية للبلدية. -
- من الشرق بوادي المفرق.
المنطقة الثانية دائرة عنابة :
I بلدية ذريعان :
الجزء المحدد :
من الشمال والشرق والجنوب بالحدود الادارية للبلدية. - من الغرب بوادي سيبوز الى ملتقاه بوادي طرايلي ثم - بحط القمم الى غرب ام العجول واخيرا بطريق النفع المشترك رقم 127 الذي يمتد الى بارال . 2 بلدية بوكاموزة :
الجزء الواقع بوادي سيبوز والمحدد من الشمال والغرب والجنوب بالحدود الادارية للبلدية.
3 - بلدية بوشقوف :
بكاملها 4 بلدية العين الباردة :
بكاملها
5 - بلدية نشماية :
بكاملها
6 - بلدية عصفور :
الجزء الخارج عن الدائرة المسقية والمحدد بخط القمم في الداخل وبالحدود الادارية للبلدية من الخارج.
- بلدية ابن مهيدي :
الجزء المحدد :
- 8 من الشرق والجنوب بالحدود الادارية البلدية.
من الغرب بوادي المفرق.
ماعدا البحيرة ودائرتها 8 بلدية ابن رحال :
الجزء المحدد :
من الجنوب بالطريق الوطني 24 عنابة - قسنطينة .
من الشرق والغرب والشمال بالحدود الادارية البلدية. 9 بلدية عزوز :
بكاملها IQ - بلدية سرايدي :
بكاملها II - II بلدية شطايبي :
بكاملها .
دائرة القالة :
كامل البلديات الست باستثناء محيطات ثلاث بحيرات :
المالح
- عبيرة
- طونقة المنطقة الثالثة دائرة قالمة :
I بلدية خزارات :
بكاملها
2 - بلدية قالمة :
بكاملها 3 بلدية هليوبوليس :
بكاملها 4 بلدية الفجوج :
يگامانها .
الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425
5 - بلدية بومهرة احمد :
الجزء المقابل لسهل وادى سيبوز المحدد :
من الشمال بطريق النفع المشترك المؤدى الى كاف رناجي - والمتصل من الغرب بالطريق المؤدى من بوتي الى هيليوبوليس .
من الشرق والجنوب الغربي بالحدود الادارية للبلدية 6 بلدية بلخير :
بكاملها . 7 بلدية عين الحساينية :
الجزء الجنوبي من البلدية المحدد بالحدود الادارية للبلدية ومن الغرب والجنوب والشرق والشمال بطريق رأس العقبة - قالمة .
دائرة سوق أهراس :
I - بلدية تاورة :
الجزء المحدد :
من الشمال الغربي والغرب بالحدود الادارية للبلدية - من الجنوب الشرقي بخط قمم جبال بوسو وبابا مبارك - وبوسطارين . 2 بلدية المراهنة :
الجزء المحدد :
من الشمال والشرق بالحدود الادارية للبلدية من الجنوب بخط قمم جبال رملة بوعكوز واعلاهم و قرقاطة وشوشة الى برج سي يوسف . 3-3 بلدية زعرورية :
الجزء الجنوبي من البلدية المحدد :
من الشمال بخط قمم جبال بورحمونة والرقوبة والرقوبات السوداء .
من الشمال الشرقى والجنوب بالحدود الادارية للبلدية.
4 - بلدية الحنانشة :
الجزء الجنوبي المحدد :
من الشمال بالطريق المؤدى من سدراتة الى سوق أهراس - من الشرق والجنوب والغرب بالحدود الادارية للبلدية.
المنطقة الرابعة دائرة قالمة :
I بلدية بوحمدان :
بكاملها
2 - بلدية قلعة بوسبع :
بكاملها
3 - بلدية عين العربي :
بكاملها 4 بلدية بوعاطي محمود :
بكاملها 5 بلدية سلاوة عنونة :
بكاملها
6 - بلدية عين الحساينية :
الجزء الشمالي المحدد :
من الجنوب بالطريق المؤدى من رأس العقبة الى قرية عين عمارة الى الحدود الشرقية للبلدية للاتصال بعالمه . 7 بلدية بومهرة :
الجزء الشمالي المحدد :
من الجنوب بطريق النفع المشترك المنطلق من كاف رناجى ويتصل من الغرب بالطريق المؤدى من بوتي الى هيليوبوليس من الغرب والشمال والشرق بالحدود الادارية للبلدية.
دائرة سوق أهراس :
I بلدية الخضارة :
بكاملها
2 - بلدية وادى الشحم : - بكاملها 3-3 بلدية حمام مبايل :
بكاملها 4 بلدية مشروحة :
بكاملها 5 بلدية سوق اهراس : - بكاملها
6 - بلدية اولاد ادريس :
بكاملها
7 - بلدية الحنانشة :
الجزء الشمالي المحدد :
من الجنوب بالطريق الوطني رقم 20 المؤدى من سدراتة الى سوق أهراس
- من الشرق والشمال والغرب بالحدود الادارية للبلدية .
8 - بلدية زعرورية :
الجزء الشمالي المحدد :
من الجنوب بخط قمم جبال بورحمونة والرقوبة والرقوبات السوداء من الجنوب الغربي بالطريق المؤدى من جحيفة الى - مداوروش من الشرق والغرب والشمال بالحدود الادارية للبلدية .. 1426 الجريدة الرسمية المنطقة الخامسة دائرة العوينات :
I - بلدية بئر بوحوش : - بكاملها
2 - بلدية سدراتة : - بكاملها
3 - بلدية أم العظائم : - بكاملهما 4 بلدية مداوروش : - بكاملها :
دائرة سوق أهراس :
I بلدية تاورة :
الجزء الجنوبي المحدد بخط قمم الجنوب الغربى والشمال الشرقي :
عين الحجر المرور على الاطلال الرومانية لمادور جبل بوساسو جبل بوسطارين
- - جبل مهرس جبل غار التربة - جبل بابا مبارك جبل رملي - من الغرب والجنوب والشرق بالحدود الادارية للبلدية 2 بلدية المراهنة : - الجزء الجنوبي المحدد بخط قمم الجبال المار ب :
- جبل رملي - جبل الاعلاهم
- جبل بوعكوز - جبل قنقاطة للجمهورية الجزائرية - الجمعة 26 رمضان عام 1392 جبل شوشة والواصل الى جبل سي يوسف. - المنطقة السادسة دائرة العوينات :
I بلدية العوينات : - بكاملها 2 بلدية مرسوط :
بكاملها 3 بلدية الونزة :
بكاملها 4-4 بلدية العين الزرقاء :
بكاملها .
المنطقة السابعة | دائرة تبسة :
I بلدية الحمامات :
بكاملها 2 3 - بلدية الكويف :
بكاملها 3 بلدية تبسة :
بكاملها 4 بلدية الماء الابيض :
بكاملها
5 - بلدية بئر المقدم :
بكاملها .
الملحق 2 تحديد الاراضي الممنوحة في ولاية عنابة تحديد قطع الأرض التي يمكن منحها بالهكتارات المنطقة المنطقة 1 المنطقة نوع الزراعة 2 الاراضي غير المفروسة : 1 (1) المسقية 105 الى 15 11,505
(2) غير المسقية 3 الى 5 3 الى 9 الاراضي المغروسة : 1 (1) السقية :
المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 1,5 الى 2 15 الى 2 15 الى 2 15 الى 2 15 إلى 2 10 الى 15 2015 20 3228 إلى 15 البرتقال من نوع كليمونتين 21,51 اشجار ذات بزور الشجار ذات نواة اشجار الزيتون المسقية 2 (2) غير المسقية :
اشجار ذات نواة الزيتون اللوز التين الرمان عنب المائدة 1 الى 1,5 15 الى 2 4 الى 5 2 الى 3 3 3 4 الى 55 15 الى 2 35 الى 5 1 الى 2 الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -