مرسوم رقم 72-222
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 222 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية عنابة . 1423
المادة الأولى
تكون ولاية عنابة موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية كما هو مبين في الملحق رسم I المرفق بهذا المرسوم .