المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام | الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر - 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات الولاية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر | سنة 1972، هواري بومدين الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 الملحق رقم 1 المنطقة الأولى دائرة تيارت :
بلدية رحوية :
بكاملها ..
بلدية مشرع الصفاء :
بكاملها ماعدا منطقة الغابات الجنوبية بلدية سيدى على ملال :
المحددة كمايلي :
من الشمال بحدود الولاية من الغرب ببلدية رحوية من الجنوب بالطريق المار بسيدي محمد غرارة وسيدي عبد القادر الى عقبة 342 ثم بطريق الولاية الرابط وادي ليلي بوادي رهيو والمار بجبل بوغرغار الى مستوى عقبة 521 و 412 وبدار مولدية وبعقبة 499 ودار أحمد قائد وسيدي بوعليفة ( حدود البلدية ) . : المنطقة الثانية دائرة تيسمسيلت بلدية اولاد بسام :
محددة من الشمال برف ياسرو يمتد حدود البلدية ثم بسيدي بوسقوم وبالعقبة رقم 883 و 895 و 898 الواصلة بين حدود البلدية وبلدية عماري وتيسمسيلت بلدية تيسمسيلت محددة :
من الشمال الشرقي بحدود الولاية من الغرب بحدود البلدية مع بلدية عمارى من الجنوب بسلسلة جبل أم البخت وحامة الصفيان - وسيدي بوزيد وعين قصر يعقوب سيدي هواري وأولاد يوسف وعين الوطواط وجمعة الوطواط وبلاد بن عبد الله ثم بالطريق الوطني رقم 14 الى ممر وادي مراقد وتمتد طول الطريق الوطني الى عين مخازنة وحاسي العود وتتصل بوادي نهر الواصل بلدية مهدية :
الجزء الشمالى المحدد من الجنوب بوادي نهر الواصل.
المنطقة الثالثة دائرة تيسمسيلت :
بلدية تيسمسيلت :
الباقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية بلدية مهدية :
الباقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الأولى دائرة تيارت :
بلدية دهموني :
( الجزء التابع لوادي بوغالو دهموني ) وهو محدد من الجنوب بوادي نهر الواصل عند حدود البلدية إلى حدودها الشرقية والغربية .
بلدية تيارت :
بكاملها ..
بلدية وادي ليلى :
( الجزء التابع لطوريش ودار بوصرى ووادي ليلى ) وهو محدد من الشمال بسلسلة جبل سيدي معروف ( عقبات 1168-1129-782 822-972-993- ( بلدية قرطوفة :
بكاملها ..
بلدية ملاكو :
( الجزء التابع الملاكو ) وهو محدد من الشرق بوادي مينة دائرة فرندة :
بلدية مدروسة :
جزء لوحو ومدروسة المحددان من الجنوب بجبال جبسة وكليخة وجبل جدار (عقبات 1077-1098 - -1124-1174 1125-1149 من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربي) بلدية مشرع الصفا :
الجزء المحدد من الشمال بغابة ( دوار اولاد بوعفران ) المنطقة الرابعة دائرة تيارت :
بلدية دهموني :
اجزاء بوشقيف وعويسات وعبد المؤمن والباقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الثالثة • بلدية ملاكو :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة ...
دائرة فرندة :
بلدية فرندة :
بكاملها . 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه بلدية عين الحديد :
بكاملها بلدية تاخمارت :
بكاملها المنطقة الخامسة دائرة تيارت :
بلدية السوقر :
بكاملها بلدية توسنينة :
الجزء الشمالي المحدد من الجنوب بدوار كعبارة وعين والذي يقطع وادي كربو ثم وادى مكمن ويتصل بحدود مدريسة .
بلدية عين الذهب :
بلدية عين دزاريت :
( الجزء الشمالي ) المحدد من الجنوب بوادي سومسلام .
دائرة فرندة :
بلدية مدريسة :
( الجزء الشمالى ( المحدد من الجنوب بالطريق المؤدى من عين الذهب الى مدريسة بين جدود البلدية ) من الشرق الى الغرب ) ( بلدية عين قرمز :
( الجزء الشمالى ( المحدد من الجنوب بالطريق المؤدى من مدريسة الى عين قرمز والذي تصل بعقبة (1059 ) ويمتد على طول وادي توكيرة الى حدود البلدية مع تاخمارت ..
كربو المنطقة السابعة بلدية دائرة تيارت :
بلدية وادى ليلى : ( جزء تيدة ( الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة .
( الجزء الشمالي ) المحدد من الجنوب ببلاد جبل الناظور وتاقرارة ( 1368 الى كاف الغراب ( 1325 ) الجبل الشرقي بلدية سيدى على ملال :
الى حدود البلدية ( الشمال الشرقي - الجنوب الغربي دائرة فرندة :
بلدية مدروسة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة .
المنطقة السادسة دائرة تيسمسيلت :
بلدية الحمادية :
بكاملها ) الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى .
بلدية جيلالي بن عمرو :
بكاملها .
المنطقة الثامنة دائرة تيسمسيلت :
بلدية عين دزاريت :
( الجزء المركزى ( المحدد من الشمال بوادي سوسلام ومن الجنوب بطريق الماريشال ومرتفعات جبل زق وجبل لودينة ) من الشرق الى الغرب ) .
الملحق رقم 2 تحديد الاراضي الممنوحة بولاية تيات مساحة القطع الارضية التي يمكن منحها بالهكتارات نوع الاراضي المناطق المنطقة 1 المنطقة 2 1 (1) الاراضي غير المغروسة
ا - المسقية ب غير المسقية 128 1510
(2) الاراضي المفروسة
أ - المسقية :
الحمضيات الاشجار ذات البزور الاشجار ذات النواة ب غير المسقية :
أشجار الزيتون في الجيل : عنب المائدة المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 المنطقة 8 1,5 22,5 13 الى 17 171 223 لى 2017 20 32 1,5 25 15 إلى 3 1,5 إلى 3.5 10151 35 الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 وزارة العدل