مرسوم رقم 72-219
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 219 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطبع - الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية وهران
المادة الأولى
تكون ولاية تيارت موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية وذلك كما هو مبين في الملحق | رقم 1 المرفق بهذا المرسوم .