المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 -- تحديد المناطق المنطقة الأولى :
السهول الساحلية والجزء السفلي من وادى الصومام .
دائرة بجاية :
بلدية سوق الاثنين :
الجزء الواقع شمال الطريق القديم الواصل بين جيجل وبجاية .
بلدية أوقاس :
الجزء الواقع شمال الطريق القديم جيجل بجاية الى وادى الزيتون والجزء الواقع في الشمال الغربي من وادي الزيتون الى حدود الغابة والجزء الواقع شمال الغابة الى وادى الجمعة مع الجزء الواقع شرق وادي الجمعة .
بلدية تيشي :
الجزء المحدد جنوبا بالغابة الى وادى جبيرة ثم بوادي جبيرة.
بلدية بجاية :
الجزء المحدد :
شرقا بالبحر
- جنوبا بالغابة الى آيت اسماعيل وطريق الولاية رقم 15 شمالا بالطريق الوطني رقم 12 يضاف المكان المدعو رأس بوليمة : الجزء الواقع بين البحر والغابة المكان المدعو رأس المول : الجزء الواقع بين البحر والغابة.. - بلدية وادى أميزور :
الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 15 بلدية القصر :
الجزء الواقع جنوب السكك الحديدية ، الجزائر بجاية .
دائرة سيدى عيش :
بلدية تيمزريت ايلماتن :
الجزء المحدد :
شرقا ببلدية القصر
- جنوبا بطريق الولاية سمعون - ايلماتن الى المكان المدعو الطاحونة القبايلية ، ثم برافد وادى ايليلى من «الطاحونة القبايلية الى السكة الحديدية ، الجزائر - بجاية . وبهذه السكة من رافد وادى ايليلى الى حدود البلدية ..
غربا ببلدية سيدي عيش
- شمالا بالطريق الوطني رقم 26 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 بلدية سيدي عيش :
الجزء الواقع بين السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 .
بلدية شميني : الجزء الواقع بين السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 .
بلدية أدكار قبوش :
المكان المدعو رأس قسيلة : الجزء الواقع بين البحر والغابة .
المنطقة الثانية الجزء المرتفع من وادى الصومام ..
دائرة أقبو :
بلدية اوزلاقن :
الجزء الواقع جنوب وادى ايغزر أمقران والجزء الواقع في الجنوب الشرقي من الطريق الوطني رقم 12 • بلدية البو :
الجزء الواقع شمال وادى الصومام وجنوب الجزء من الطريق الوطني رقم 26 الواقع بين بلدية أوزلاقن وأقبو ، ثم جنوب الجزء من الطريق المؤدى من أقبو الى الغرام الواقع بين أقبو ووادى أيلولة وجنوب الجزء من وادى ايلولة الواقع بين الطريق المؤدى من أقبو الى الغرام ومشتة ، ثم الجزء من الطريق الرابط ايعكوشن بالطريق الوطني رقم 26 والواقع بين مشتة ونقطة تقع على بعد 100 متر شمال الطريق الوطني رقم 26 ، ثم بخط موازى للطريق الوطني رقم 26 مارا على بعد 100 متر منه.
بلدية محفوظة :
الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 41 ..
بلدية تازمالت :
الجزء المحدد :
جنوبا بالطريق المؤدى من قبة بعين شيخ الى بني منصور
- شمالا بسفح جبال تاوريرت وايغيل قورية .
بلدية بوجليل :
الجزء الواقع شمال القسم من طريق قبة 70 شيخ - بنى منصور ، والواقع بين الحد الشمال الشرقي للبلدية وأزرومكاني والجزء الواقع في الشمال الشرقي من الطريق الواصل بين أزرومكاني - وادي الصومام .
المنطقة الثالثة الجبال دائرة سيدي عيش :
بلدية ادكار قبوش :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى .
بلدية تيمزريت ايلماتن :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى :
بلدية سيدي عيش :
الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى ..
بلدية شميني :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى ..
بلدية اكفادو :
بكاملها .
بلدية تاوريرت ايفيل :
بكاملها .
بلدية سمعون :
بكاملها .
دائرة أقبو :
بلدية اوزلاقن :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية ..
بلدية أقبو :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية ..
بلدية تاز مالت الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية ..
بلدية محفوظة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية ..
بلدية بوجليل :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية ..
بلدية صدوق :
بكاملها .
بلدية ايفيل على :
بكاملها .
دائرة بجاية :
بلدية القصر :
الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى ..
بلدية أميزور :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى ..
بلدية بجاية :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى ..
بلدية تيشي :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى .
بلدية أوقاس :
الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى ...
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 بلدية سوق الاثنين :
الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى ...
بلدية توجة :
بكاملها .
بلدية برباشة :
بكاملها • بلدية قنديرة :
بكاملها بلدية تاسكريوت :
بكاملها بلدية درقينة :
بكاملها .
دائرة بوقاعة :
جميع بلديات الدائرة .
دائرة العين الكبيرة :
جميع بلديات الدائرة ..
دائرة سطيف :
بلدية عين تاغروط :
الجزء الواقع شمال وادى قريليل والجزء الواقع شمسال الطريق المؤدى من مطط رأس العنصر الى مطط حنك الجمل ومطط فكارم .
دائرة برج بوعريريج :
بلدية برج زمورة :
بكاملها .
بلدية الجعافرة :
بكاملها .
بلدية ثنية النصر :
بكاملها بلدية برج بوعريريج :
الجزء الواقع شرق وادى المالح والجزء الواقع شمال وادى مرابط والجزء الواقع شمال وادى بوجرة والجزء الواقع شمال الطريق المؤدى الى سيدى بلقاسم وعين السلطان .
بلدية مجانة :
الجزء الواقع شمال الطريق الواصل سيدي بلقاسم بعين السلطان ومجانة والكربة ودار مصلحة الغابات لاغبون .
بلدية المهير :
بكاملها ..
بلدية منصورة :
بكاملها .
المنطقة الرابعة السهول الشمالية العليا ..
دائرة العلمة :
بلدية بئر الاحرش :
الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 .
بلدية بازر سقرة :
في القسم الشرقي : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 القسم الغربي : الجزء الواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة .
بلدية العلمة :
الجزء الواقع شمال القسم من الطريق الوطني رقم 5 الواقع شرق العلمة ، والجزء الواقع شمال القسم من السكة الحديدية.
الجزائر - قسنطينة والواقع غرب العلمة ...
بلدية بنى فضة :
بكاملها .. | دائرة سطيف :
بلدية سطيف :
الجزء الواقع شمال القسم من السكة الحديدية، الجزائر - قسنطينة الواقع بين سطيف وقجال والجزء الواقع شمال القسم من الطريق الوطني رقم 5 الواقع بين سطيف وعين أرنات .
بلدية قجال :
الجزء الواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة.
بلدية عين عباسة :
الجزء الواقع شمال طريق عين أرنات - عين مسعود - عين زادة .
بلدية عين تا غروط :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الثالثة والواقع شمال طريق عين مسعود - عين زادة . والجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 من عين زادة الى عين تاغروط والجزء الواقع شمال الطريق الريفي عين تا غروط عين تاسرة ..
دائرة برج بوعريريج :
بلدية سيدى مبارك : .
الجزء الواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة .. 1404 الجريدة الرسمية بلدية برج بوعريريج :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة ..
بلدية مجانة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة والواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة .
المنطقة الخامسة السهول الجنوبية العليا ..
دائرة العلمة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة ..
بلدية بئر الاحرش :
الجزء المحدد :
- - شمالا بالطريق الوطني رقم 5 شرقا بحدود الولاية جنوبا بالطريق الريفي المؤدى من بلاد مطط بن قسوم الى - يلاد الماجن غربا ببلدية بازر سقرة ..
بلدية بازر سقرة :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والواقع شمال الطريق المؤدى من بلاد الماجن الى ملاحات بازر ، ثم مطط أولاد نجاع بلدية بيضة البرج :
الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من بلاد المساجن الى ملاحات بازر ، ثم مطط أولاد نجاع بلدية عين الحجر :
الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من مطط أولاد نجاع الى مطط أولاد همينة ..
بلدية صالح باي :
المحيط المجدد :
غربا بخط مواز لطريق سطيف - المسيلة مارا على بعد - 300 متر غرب الطريق .
- جنوبا بسلسلة جبال خولان وبوحلفاية .
شرقا وشمالا بالطريق الريفى المؤدي من جبل بوحلفاية الى محطة الضخ ، ثم مطط الحمار ..
بلدية عين آزال :
المحيط المحدد :
- جنوبا وغربا بالطريق المؤدى الى مطط الجنان والى عين أزال ومطط كفاف البئر شمالا بالطريق المؤدي من عين أولمان إلى بيضة البرج .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه
- شرقا بالطريق المؤدى من مطط سيدي احمد بن سعد الى مزر قلال .
جنوبا بحدود الولاية .
دائرة برج بوعريريج :
بلدية رأس الوادي :
الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من سيدي أحمد بن سليمان الى بنى عياد وبئر تاملات ...
بلدية برج الغدير :
الجزء الواقع شمال غابة البسبيس والنعمان والفرزة والزروق • بلدية الحمادية :
الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من مطط الكرارية الى ربطة والعش والجزء الواقع شمال كاف الرقبات وقط دير رابح وكاف لنح وكاف لامة ، ثم الجزء الواقع شمال غابات رأس البريجات وديار جاك ودار زوينة وكافي كراربة .
بلدية مجانة :
الجزء الواقع جنوب السكة الحديدية ، الجزائر - قسنطينة ..
بلدية سيدى مبارك :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة ...
دائرة سطيف :
بلدية عين تا غروط :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة .
بلدية عين عباسة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة ..
بلدية سطيف :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة ...
بلدية قجال :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة .
بلدية عين أولمان :
كامل البلدية ماعدا محيطين أولهما محدد :
- شرقا ببلدية عين الحجر
- جنوبا ببلدية صالح باي
- شمالا بالطريق المؤدى من قرارب ريشي الى جسر قلال غربا بالقسم من الطريق المؤدى من سطيف الى عين أولمان
- والواقع بين جسر قلال الى مطط ذراع المعاد ثم بالطريق المؤدى من مطط ذراع المعاد الى مشتة كوانة ثم بالطريق الرابط مشتة كوانة بثنية ستة ..
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 وثانيهما محدد :
- - جنوبا ببلدية صالح باي
- غربا ببلدية رأس الوادي
- شرقا بالقسم من الطريق المؤدى من صالح باي الى عين أولمان والواقع بين حدود بلدية صالح باي ومدينة عين أولمان .
شمالا بالطريق المؤدى من عين أولمان الى مطط غراسة ثم - الى سيدى عبد الله .
المنطقة السادسة محيط القصب دائرة المسيلة :
بلدية المسيلة :
الجزء المحدد :
من الشرق بقسم من وادي القصب والواقع بين سد القصب ورحى طرفاية وبقسم من الطريق المؤدى من رحي طرفاية الى بلاد القرباب والواقع بين رحى طرفاية وقط الحويطة.
من الشمال الشرقي بقسم من الطريق المؤدى من رحى طرفاية الى بلاد القرباب والواقع بين قط الجويطة والطريق الوطني رقم 40 من الشمال بالقسم من الطريق الوطني رقم 40 والواقع بين بلاد القرباب ووادي بريجة ، من الشرق بوادي بريجة ، ومن الغرب بوادى الكرمة وبوادى المويلحة الى المكان المدعو وادى السلام عليكم ، من الشمال الشرقي بالقسم من الطريق المؤدي من وادي السلام عليكم الى المسيلة والواقع بين وادى السلام عليكم ومطار المسيلة ، من الشمال بالقسم من ساقية المعمرين الواقع بين مطار المسيلة والطريق المؤدى من المسيلة إلى برج بوعريريج ،
- من الغرب بالقسم من الطريق المؤدى من المسيلة الى برج بوعريريج الواقع بين ساقية المعمرية وسد القصب .
بلدية أولاد دراج :
الجزء الواقع شمال خط يمتد من دوار الحوش ( بلدية المسيلة الى دوار أولاد عمرو ) بلدية شلال :
الجزء الواقع شمال خط يمتد من بئر الى مطط شريط • المنطقة السابعة المنطقة الصحراوية دائرة العلمة :
بلدية بئر الاحرش :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والخامسة بلدية بازر سقرة :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة والخامسة بلدية بيضة البرج :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة والخامسة بلدية عين الحجر :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والخامسة بلدية صالح باي :
الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة والخامسة بلدية عين آزال :
الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والخامسة بلدية ام العجول :
بكاملها ..
دائرة المسيلة :
بلدية المسيلة :
الجزء غير الواقع في المنطقة السادسة بلدية اولاد دراج :
الجزء غير الواقع في المنطقة السادسة بلدية شلال :
الجزء غير الواقع في المنطقة السادسة بلدية مسيف :
بكاملها .
بلدية أولاد عدى القبالة :
بكاملها بلدية المعاضيد :
بكاملها بلدية حمام دلاعة :
بكاملها بلدية ونوغة :
بكاملها دائرة سطيف :
بلدية عين أولمان :
الجزء غير الواقع في المنطقة الخامسة . 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الملحق رقم 2 تحديد الاراضي الممنوحة مساحات قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتار نوع الاراضي المناطق المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 اولا - الاراضي غير المغروسة 1 (1) المسقية 1 الى 5-1 15 الى 2 115 الى 225 115 الى 2.5 115 الى 225 1 الى 2 1,5 22,5 2 (2) المروج الطبيعية
(3) غير المسقية 3 الى 4 11 13 ثانيا - الاراضي المغروسة 1 (1) المسقية :
كليمونتين الحمضيات الأخرى اشجار ذات النواة اشجار البزور اشجار الزيتون 2 (2) غير المسقية : 11 الى 16 2014 20 1 الى 1.5 3 الى 4 1 الى 2 1 الى 2 5 الى 7 زيتون الجبال 110,5 10,5 1210,5 زيتون السهول 7 الى 10 اشجار ذات البذور 205 الى 3 215 إلى 3 215 الى 3 215 الى 3 215 إلى 3 اشجار ذات النواة 2 الى 215 2 الى 25 2 تين الجبال 5 الى 8 5 تين السهول 4 الى 5 4 الى 5 4 اشجار الخروب و الى II و الى II و الى 25 2 الى 25 252 الى 8 5 الى 8 5 الى 8 الى 5 4 الى 5 4 الى 5 الى 11 و الى II و الى II اشجار اللوز 225 الى 4.5 25 الى 4.5 25 الى 45 25 45 25 2545 255 الى 45 عنب المائدة 1 الى 1,5 إلى 1,5 1