مرسوم رقم 72-214
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1384
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين ميزنية التسيير بموجب الامر رقم 71 . 86 المؤرخ في 13 ذى القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 .
يرسم ما يلى :