مرسوم رقم 72-214
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1384
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة دينار (483.600 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •